الحر العاملي
323
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 151 ] وروي : أنّ ( 1 ) النبيّ صلَّى الله عليه وآله عقّ عن الحسنين فأكلوا منه ، وأهدوا إلى الجيران ، وأنّ أبا طالب عقّ عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله . السادس : في الختان والخفض وأحكامها اثنا عشر [ 152 ] 1 - كتب رجل إلى العسكري عليه السلام : روي : أن اختنوا أولادكم يوم السابع يطهروا ، وليس لحجّامي بلدنا حذق بذلك ، ولا يختنونه يوم السابع ، وعندنا حجّام ( 1 ) اليهود ، فهل يجوز [ اليهود ] ( 1 ) أن يختنوا أولادنا المسلمين [ أم لا إن شاء الله ] ( 1 ) ؟ فوقّع عليه السلام : السنّة يوم السابع ، فلا تخالفوا السنن . [ 153 ] وقال الصادق عليه السلام : من سنن المرسلين الاستنجاء ، والختان . [ 154 ] وقال عليه السلام : من الحنيفيّة الختن . [ 155 ] وروي : طهّروا أولادكم يوم السابع ، ولا يمنعكم حرّ ولا برد . [ 156 ] وقال عليه السلام في الختان : إنّ الله سنّ ذلك وأوجبه على خلقه كما أنّ المولود إذا خرج من بطن أمّه وجدتم سرّته متّصلة بسرّة أمّه كذلك أمر الله الحكيم فأمر العباد بقطعها ، وفي تركها فساد بين المولود والأمّ ، وكذلك أظفار الإنسان ، وكذلك الشعر في الشارب والرأس . [ 157 ] 2 - قال عليّ عليه السلام : لا بأس بأن لا تختتن المرأة ، فأمّا الرجل فلا بدّ منه .
--> [ 151 ] الوسائل 15 : 158 / 4 و 159 / 5 . ( 1 ) الأصل : عن . [ 152 ] الوسائل 15 : 160 / 1 . ( 1 ) ج : حجّامو . ( 1 ) أثبتناه من ج والوسائل . ( 1 ) أثبتناه من ج والوسائل . [ 153 ] الوسائل 15 : 161 / 2 . [ 154 ] الوسائل 15 : 161 / 3 . [ 155 ] الوسائل 15 : 161 / 4 . [ 156 ] الوسائل 15 : 162 / 7 . [ 157 ] الوسائل 15 : 163 / 8 .